أخبار وطنية

إطار تشريعي جديد يمتص غبار الحرير الصخري المسرطن

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.21.501 في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري.


وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل، ولاسيما المادة 287 منه، ومن أجل الملاءمة مع أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إذ تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ينسخ المرسوم رقم 2.98.975 الصادر في 28 من شوال 1421 (23 يناير 2001) في شأن وقاية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري كما وقع تغييره وتتميمه.


وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات قانونية تحدد مجال التطبيق وأنواع الحرير الصخري، والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الأجراء من المخاطر التي تنتج عن استخدام الحرير الصخري أو المنتجات المحتوية عليه، ومقتضيات قانونية تحدد مهام اللجنة المكلفة بإبداء الرأي بخصوص طلبات تعيين مختبرات لإجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري العالق في الجو داخل أماكن العمل، والأحكام التي يجب التقيد بها من طرف المختبرات المعنية.


كما يحدد هذا المشروع، يضيف الوزير، الإجراءات الواجب على المشغل اتخاذها لضمان حماية الأجراء من المخاطر الناتجة عن استخدام الحرير الصخري، والتدابير التي يجب على المشغل اتخاذها من أجل إخبار وتكوين الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى