مجتمع

مقترح قانون يهدف الحفاظ على ملايين مناصب الشغل

يروم مقترح قانون، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إنقاذ آلاف شركات المساهمة، التي تم إنشاؤها ما بين سنتي 1922 و1996، من الحل، وبالتالي الحفاظ على ملايين مناصب الشغل.

وأشار مقترح القانون في مذكرته التقديمية إلى أن القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، حدد أجل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذه كحد أقصى أمام شركات المساهمة لملاءمة قوانينها الأساسية مع مقتضياته، مع إقران مخالفة هذا الإجراء القانوني بجزاءات مدنية، منها إقرار حل الشركة بقوة القانون عند عدم الزيادة في رأس المال ليبلغ على الأقل المبلغ المنصوص عليه في المادة 448 من القانون المذكور.

واقترحت المبادرة التشريعية لفريق التجمع الوطني للأحرار “لحل هذا الوضع غير الطبيعي والذي لا يتوافق مع السياسات المتبعة في تحريك النسيج الاقتصادي وضمان استمرارية الشركات في خدمة التنمية”، تغيير وتتميم المادتين 447 و448 من القانون رقم 19.95 المتعلق بشركات المساهمة.

وتنص المادة 447 من قانون شركات المساهمة على مايلى: “عند عدم ملاءمة النظام الاساسي مع أحكام القانون داخل الأجل المحدد أعلاه، تعتبر المقتضيات النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكان”. وتعليقا على هذه المادة، أوضحت المذكرة التقديمية أن الهدف من السقف الزمني هو حث الشركات على المطابقة بين أنظمتها الأساسية وأحكام القانون “لا خلق وضع شاذ يتمثل في قانون أساسي سطر وفق ظهير 1922 غير قابل لاحتواء أحكام القانون 17.95 بعد انقضاء أجل الملاءمة، مما خلق وضعية غير مستساغة استحال على القضاء إيجاد حل لها بالإبقاء على المقاولة في النسيج الاقتصادي”.

واقترحت المبادرة التشريعية تعديل المادة 447 من القانون المذكور على الشكل التالي: “عند عدم ملاءمة النظام الأساسي مع أحكام القانون داخل الأجل المحدد أعلاه، تعتبر المقتضيات النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكن. يفتح أجل خمس سنوات لملاءمة القوانين الأساسية لشركات المساهمة لمقتضيات هذا القانون”.

وتنص المادة 448 من قانون شركات المساهمة على ما يلي: “عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الإسمي المنصوص عليه في المادة 6، يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا لمبلغ اتخاذ قرار، قبل انصرام الأجل المفروض، بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر.

تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركة التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة”.

واقترحت المبادرة التشريعية لـ”الأحرار” إلغاء عبارة قبل انصرام الأجل المفروض، وإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة: “تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركة التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة”.

واقترح المصدر ذاته أن تصبح المادة على الشكل التالي: “عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الإسمي المنصوص عليه في المادة 6، يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار، بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر، أو الإبقاء على الرأسمال المقرر في النظام الأساسي للشركة، ويكون في هذه الحالة جميع المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، وأعضاء مجلس الرقابة مسؤولون تضامنا في مواجهة الأغيار بالفرق بين الحد الأدنى القانوني لرأسمال والمبلغ المنصوص عليه في النظام الأساسي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى