مراقبة مشددة لمنع المنتجات البحرية غير القانونية
وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إجراءات جديدة ترمي إلى محاصرة تصدير واستيراد المنتجات البحرية المصطادة بشكل غير قانوني، من وإلى المغرب.
وبمُوجب دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن أي مُنتَج بحري مستورَد إلى المغرب، يجب أن يكون مرفوقا بشهادة تؤكد أنه لم يأتِ من الصيد غير القانوني.
وسيتم تنفيذ الإجراء المتعلق بضرورة إرفاق المنتجات البحرية المستوردة بشهادة تثبت صيدها بطريقة قانونية، بعد إخبار السلطات العمومية للدولة المعنية، المخول لها التصديق على الشهادة المذكورة.
وتأتي الإجراءات الجديدة التي وضعتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تنفيذا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 15-12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والقضاء عليه.
وحسب مقتضيات المادة الخامسة عشرة من القانون سالف الذكر، فإنه “يُمنع في المغرب استيراد المنتجات البحرية المتأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم”.
وبخصوص إعادة تصدير المنتجات البحرية التي سبق استيرادها إلى المملكة، شددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أن أي عملية لإعادة تصدير المنتجات البحرية التي تقوم بها السفن الأجنبية تستوجب تقديم تصريح مؤسسة التحويل “Déclaration de l’établissement de transformation”، مصادق عليه من طرف القطاع الحكومي المكلف بالصيد البحري.
ولا تصلح الشهادة المذكورة إلا لعملية إعادة تصدير واحدة، ويتعين على المصدّر كذلك أن يدلي بشهادات تثبت قانونية صيد المنتجات المصدرة.
وتتضمن الشهادة التي يتوجب على مصدري المنتجات البحرية التي سبق أن تم استيرادها الإدلاء بها مجموعة من المعطيات، تتعلق بتعريف المُنتج البحري ورقم تسجيل السفينة ووزن حمولتها واسم مؤسسة التحويل وعنوانها واسم المصدّر وعنوانه والشهادة الصحية…
وفيما يتعلق بتصدير المنتجات البحرية المصطادة من طرف سُفن صيد تحمل العلم المغربي، نصت دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على السماح بتصدير المنتجات، بعد الإدلاء بشهادة الصيد المسلمة من طرف الجهات المختصة والتي تشهد بشرعية المصيد الذي اصطيدت منه المنتجات الموجهة للتصدير.
ويُستثنى من هذه العملية تصدير التونة الحمراء، التي يتطلب التصريح بتصديرها الإدلاء ببطاقة إلكترونية مصادق عليها تثبت شرعية مصايد هذا النوع من السمك، وفق ما هو منصوص عليه في المادة الـ16 من القانون المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والقضاء عليه.