أخبار وطنية

القضاء يبت في مطالبة أستاذ جامعي نصف مليار تعويضا عن الإعفاء

قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إجراء بحث بواسطة القاضي المقرر، يستدعي له جميع الأطراف ونوابهم وعلى رأسهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة الحسن الثاني؛ وذلك في القضية التي رفعها أستاذ جامعي يطالب فيها بتعويض قدره نصف مليار سنتيم.


وتقدم أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية (ج.ل) بشكاية من أجل المطالبة بالحكم بتعويض يبلغ 5000000.00 درهم (500 مليون سنتيم)، عن الأضرار المادية والمعنوية عقب إقدام العميد بالنيابة السابق بالكلية (ج.ح) على إعفائه من مهامه كمنسق ماستر؛ وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بإحدى طالباته قبل أن تبرئه المحكمة من تلك التهمة.


وسبق أن قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء قرار العميد بالنيابة المتمثل في إعفاء أستاذ المالية العمومية من مهامه كمشرف على ماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية؛ ما دفعه إلى رفع دعوى التعويض عن الضرر الذي طاله جراء القرار الملغى.


ووفق شكاية الأستاذ الجامعي بالكلية المذكورة، فإن العميد بالنيابة قام بإصدار قرار لا حق له في اتخاذه، إلى جانب أن القرار تم “خارج كل قواعد الشرعية والمشروعية، باعتباره قرارا تعسفيا ومزاجيا وغير مبني على أساس ومنعدم لصدوره عن جهة لا حق لها في اتخاذه”، ناهيك على أنه تم خارج الهياكل المنصوص عليها ضمن القانون 00.01.


وأورد المشتكي أن العميد بالنيابة “أقحم الإدارة في أمور لا علاقة لها بها، من خلال اتخاذه القرار الملغى لتحقيق غاياته الخاصة تتمثل في تمكين طالبة من النجاح بإبعاد المنوب عنه من تأطير الماستر”.


وسجل أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني أن قرار إعفائه من تأطير الماستر فوّت عليه فرصا عديدة لتأطير الباحثين؛ وهو الأمر الذي أثر سلبا على الإنتاج العلمي له ورتب تأخر ترقياته وحرمانه مما كان سيتحقق له من مداخيل ناتجة عن ذلك.


وأوضح دفاع المشتكي أن “المعرفة والإبداع العلمي قيمة معنوية لا يمكن أن تقدر بوحدة قياس، وأن الإنتاج الفكري لا يمكن أن يكون بما يتوفر من شروط مادية محضة فقط من قبل كرسي وكراسة أو قلم وورق، بل لا بد من توافر الرصيد المعرفي الذي لا يتحقق إلا بالتراكم”.”.


ووفق المذكرة، فقد أوردت الجامعة أنه “لم يسبق لها أن كلفت أي عميد بالنيابة للقيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها من طرف الأستاذ، مع التحفظ بخصوص هوية من هو العميد بالنيابة المقصود بمستنتجات المدعية؛ لأن تلك الكلية عرفت عدة عمداء بالنيابة”.


وأشارت المذكرة نفسها إلى أن العارضة (الجامعة) “تلتمس الإشهاد لها بكونها تنتدب أي عميد بالنيابة لتسيير مؤقت لتدبير الشؤون اليومية الجارية”، مضيفة أنها “لم يسبق لها أن كلفتهم باتخاذ أي قرار إستراتيجي وتأديبي بدون استشارة الهياكل التقريرية للمؤسسة” وأن “الأفعال المكتوبة من مستنتجات المدعي لا علاقة لها بالتدبير المؤقت لكلية الحقوق، وإنما هي خصومات شخصية على أفعال لم تكن تكلف أي أحد للقيام بها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى