أخبار وطنية

لجنة الداخلية في مجلس النواب تصادق بالإجماع على قانون الأسلحة النارية

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، على مشروع قانون 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها.

ويهدف هذا المشروع إلى تجاوز محدودية المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالأسلحة في مسايرة التطور التكنولوجي وأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية.

وينظم هذا المشروع عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها المنجزة من قبل منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية، وكذا المعطيات المتعلقة بحائزيها، وعمليات حجزها.

وتسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) والنوع (ب)، والمسدسات اليدوية المخصصة للأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.

وبموجب هذا المشروع، “سيتم إحداث سجل وطني إلكتروني تحت اسم “السجل الوطني للأسلحة النارية”

وسيتم تقييد المعطيات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها في السجل الوطني للأسلحة النارية، حسب الحالة، من الإدارة أو تجار الأسلحة أو منظمي أنشطة القنص السياحي أو جمعيات الرماية الرياضية، مع تحديد كيفيات تقييد هذه المعطيات بنص تنظيمي.

وينظم هذا المشروع حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) وسلاح الهواء المضغوط بالحصول على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، كما يربط الحصول على مسدس يدوي بضرورة التوفر على ترخيص بحيازة سلاح الحماية، ويشترط أن يكون مقدم الطلب بالغا وأن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية ولتغطية المسؤولية المدنية وأن يكون متمتعا بقدرته البدنية والعقلية.

ويحق للقاصر البالغ 16 سنة بموجب مشروع القانون استخدام السلاح الناري المقيد في الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية المسلم لنائبه الشرعي من أجل ممارسة نشاط الرماية الرياضية، وبحضور نائبه الشرعي الذي يعتبر مسؤولا عن السلاح الناري المستعمل.

ويشترط مشروع القانون الحصول على إذن خاص لاستيراد الأسلحة النارية. أما في حالة مخالفة ذلك، فإن العقوبة المنصوص عليها هي السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرامة مالية.

كما نص مشروع القانون ذاته على معاقبة كل من اتجر بالأسلحة النارية وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على ترخيص من 10 سنوات إلى 20 سنة سجنا، ومن 5 سنوات إلى 10 سنوات سجنا لكل من أدخل إلى التراب الوطني أو أخرج منه الأسلحة النارية وأجزاءها وتوابعها وذخيرتها.

وعلاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والأعوان المحلفين التابعين للمياه والغابات العاملين في إطار اختصاصاتهم، يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينته إلى أعوان الإدارة المنتدبين والمحلفين لهذا الغرض

ويمكن لأعوان الإدارة المحلفين ولوج المستودعات والأماكن ونظم المعلومات ووسائل النقل، وإلى كل مكان يمكن أن يتم فيه البحث عن المخالفات ومعاينتها.

ولا تسري مضامين هذا القانون على الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى