وزارة المالية تكشف معايير انتقاء المحامين المتعاقدين مع الوكالة القضائية للمملكة
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه لانتقاء المحامين المتعاقدين مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد عمدت الأخيرة قبل بضع سنوات إلى اعتماد أسلوب التكليف بشكل مباشر للمحامي بتنسيق واستشارة مع الإدارة المعنية بالنزاع؛ وذلك لعدم إمكانية اللجوء إلى مسطرة المنافسة، مستندة في ذلك إلى اعتماد مدى كفاءته وسمعته وتخصصه في المجال القانوني المرتبط به موضوع الدعوى المراد تكليفه بها.
وبعد تزايد عدد الطلبات التي تتوصل بها الوكالة من طرف المحامين من أجل عرض خدماتهم عليها، فقد لجأت مؤخرا إلى وضع مسطرة دقيقة لاختيار المحامين تأكيدا للشفافية والموضوعية؛ وهي مسطرة تتأسس على وضع ميثاق يقنن علاقة المحامي بالوكالة القضائية للمملكة، وتحديد الشروط الواجب توافرها في المحامي بتنسيق مع الإدارة المعنية.
ومن بين تلك الشروط، أوضحت الوزيرة ضمن جواب على سؤال برلماني، التوفر على خبرة مهمة في المجال الذي يتم في إطاره الاستعانة بخدمات المحامي والاستجابة الفورية للطلبات والفعالية والنجاعة والمردودية ثم القبول بمبلغ الأتعاب المحدد من طرف الوكالة القضائية للمملكة، وهي أتعاب جد معتدلة مقارنة مع ما يجري به العمل، وفق ما أكده المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2015 المتعلق بتدبير المنازعات القضائية للدولة.
فيما يخص المقتضيات القانونية التي تؤطر اختيار وانتداب المحامين، فتتمثل في الملحق رقم 1 المحال عليه بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية والذي يتضمن لائحة بتحديد الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود واتفاقات خاضعة للقانون العادي والتي لا تستلزم سلوك مسطرة طلب العروض أو غيرها من مساطر إبرام الصفقات العمومية كما تم تغييرها وتتميمها، والمرسوم الملكي بتاريخ 1967/04/21 بشأن النظام العام للمحاسبة العمومية، وقانون المالية؛ فقرة التحملات المشتركة، السطر المتعلق بصرف أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين، ومقتضيات ظهير الالتزامات والعقود وكذا قانون المحاماة.
وفيما يتعلق بتحديد معايير انتقاء المحامين من طرف باقي الإدارات، قالت العلوي إن “هذا الأمر يخرج عن اختصاص وزارتها، إذ تظل كل وزارة أو قطاع حكومي صاحب الاختصاص لتقديم الجواب فيما يخص معايير الاختيار والانتقاء، علما أن جميعها تحكمها معايير الشفافية والقانون”.
و يشار إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تقوم بتأمين مهام الدفاع في جل الملفات القضائية المعهود بها إليها، عن طريق أطرها ولا تلجأ إلى الاستعانة بخدمات المحامين إلا بشكل استثنائي وعند توفر شروط معينة، لا سيما في المنازعات المترتبة عن تطبيق مقتضيات الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية الذي يلزم الإدارة بحماية الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسبب الذي يتعرضون له بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك بتنسيق مسبق مع الإدارات المعنية، علما أن القانون المنظم لوظيفة الوكيل القضائي للمملكة لا يخول لهذا الأخير صراحة المؤازرة أمام القضاء الجنائي، أضافت المسؤولة الحكومية.
كما تلجأ إلى الاستعانة بخدمات المحامين في الملفات ذات القيمة اليسيرة مقارنة بالتكلفة الذي يقتضيها تدبيرها بواسطة الأطر من خلال تأمين تنقلاتهم الدورية لحضور الجلسات وإجراءات التحقيق، فضلا عن التكلفة غير المباشرة التي تتطلبها معالجة الملفات من وقت وجهد، يكون من المناسب تخصيصه لملفات أهم، لا سيما فيما يتعلق بالدعاوى التي تكون فيها المسطرة شفوية أو تلك التي تقام أمام محاكم بعيدة كملفات الكراء والإفراغ إلخ.
وأكدت العلوي أن المحامين الذين يتم انتدابهم للدفاع عن مصالح الإدارة أمام القضاء لا يتم تعيينهم كلهم من قبل الوكالة القضائية للمملكة، وإنما عدد كبير منهم يتم انتدابهم مباشرة من لدن الإدارات العمومية المعنية بالنزاع.