مجتمع

عقوبات مالية تنتظر المتخلفين عن أداء اشتراكات CNSS

نص مشرع قانون صادق عليه المجلس الحكومي، على فرض عقوبات مالية على كل مؤمن لم يقم، خلال الآجال القانونية، بأداء مبالغ الاشتراك إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغرامة من 200 إلى 2000 درهم عن كل اشتراك لم يتم دفعه، مع إمكانية رفع العقوبة إلى الضعف في حالة العود.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 60.33 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أوغير مأجور، والذي يهدف إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وبموجب المادة 13 من هذا المشروع، “يترتب على كل تأخر في دفع مبالغ الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون تطبيق زيادة نسبتها 1% عن كل شهر تأخير وذلك في حدود سقف مبلغ اشتراك شهر واحد عن كل سنة”.

فيما نصت المادة 14 منه، على أنه “تطبق أحكام المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 فيما يخص استخلاص الديون وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون”.

ويجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب ما نصت عليه المادة 15 أن “يمنح إعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات المنصوص عليها في المادتين 13 و14 وفق الشروط والكيفيات المحددة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى