صحة

الجمارك تحدد تعريفة رسوم استيراد “نظام سلامة الاستحمام وغسل العيون”

حدد الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلب مسبق، تصنيف منتوج يسمى “نظام سلامة الاستحمام وغسل العيون” ضمن تعريفة رسوم الاستيراد، من خلال التعميم رقم 6389/232.
ويشار إلى أن هذا النظام مثبت في المعامل والمصانع الكيماوية والبيئات الأخرى التي تستخدم مواد كيميائية أو مواد ضارة. يسمح بالشطف في حالات الطوارئ بكمية كافية من الماء لإطفاء اللهب، أو شطف الجسم بعد التعرض للمواد الخطرة أو الحرارة العالية.
وهي مصنفة تحت البند 8481.80.40.20 من تعريفة رسوم الاستيراد، وذلك بتطبيق معيار GIRs 3b و6 على البند الفرعي 8481.80 من النظام المنسق، مع الأخذ في الاعتبار شمولية منتوج الصنابير جميع المنتوجات التي تحمل الخصائص ذاتها.
ويتم استخدام جهاز شطف العين / الوجه، المجهز بهذا المنتوج، لشطف العينين والوجه بماء نظيف، بواسطة فوهات رش مزدوجة للتخلص من المواد الكيميائية أو الأحماض أو المواد المسببة للتآكل، الناتجة عن البقع العرضية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى