يحدث في المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالبيضاء…طلبة مهندسوا دولة يتلقون تعليمهم النظري ببرمجيات مقرصنة
فكري ولدعلي
يتلقى الطلبة مهندسوا الدولة في مجال الميكانيك والكهرباء والالكترونيك تكوينهم النظري على برمجيات مقرصنة وذلك في المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك في الدار البيضاء.
وأكد أساتذة شعبة الهندسة الميكانيكية في بيان ختامي لجمعهم العام المنعقد مؤخرا، على تنبيهم إدارة المؤسسة من مغبة السماح باستعمال برمجيات مقرصنة والسهر على تثبيتها وتركيبها في الحواسيب المتواجدة بقاعات المؤسسة من أجل تدريس طلبة المؤسسة.
وحذر أساتذة الشعبة من المتابعة القضائية ضد من يقف وراء استعمال هذه البرمجيات المقرصنة، مشددين في البيان ذاته على أن ما تقوم به إدارة المؤسسة عمل غير شرعي وغير أخلاقي ومن شأنه المساس بسمعة المؤسسة ذات الصيت الوطني والدولي وخريجيها من الكفاءات من مهندسي الدولة من أحد المدارس العليا بجامعة الحسن الثاني.
وقد تسبب رفض واحتجاج أساتذة شعبة الهندسة الميكانيكية على تدريس الطلبة ببرمجيات مقرصنة، اقتنتها مؤخرا المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، واعتمدتها مديرية الدراسات بالمدرسة الوطنية كأحد البرامج البيداغوجية الموجه للطلبة في صراع كبير بينهم وبين مسؤولي الإدارة البيداغوجية للمدرسة.
ومن الناحية القانونية فلقد أفرد القانون المغربي بابا خاصا بالتدابير والطعون والعقوبات ضد قرصنة برامج الحاسوب وإعادة انتاجها، والمخالفات الأخرى المرتبطة بها (م.61 إلى 65). وما يلاحظ، أنه لم يميز من حيث المعاملة بين المؤلف-الأجير أو غيره، بأن نص في م.64 صراحة على معاقبة كل من يخرق حقا محميا عن قصد أو نتيجة إهمال بهدف الربح، دون تمييز بين أن يكون مقترف هذه الجريمة أجيرا أو موظفا أو حتى أحدا من الغير، كما أن المشرع المغربي قد نص على تطبيق عقوبات مدنية، حينما يُخْرق حق معترف به لصاحبه ومحمي بموجب قانون حقوق المؤلف.
وتتمثل هذه العقوبات في التعويض عن الضرر الحاصل -سواء المادي منه أو المعنوي- وذلك وفق الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق. أما إذا كان مقترفه لا يعلم بقيامه بانتهاك الحق المحمي قانونا، فيحكم عليه بمبالغ محددة مسبقا (م.62 فق من 1 إلى 3). وبذلك، كل من تعرض حقه للخرق، عليه أن يلجأ إلى السلطات القضائية المختصة، للقيام بجميع الأعمال التي من شأنها وقف فعل الاعتداء على حقه (م.62-فق4).
الملاحظ أن المشرع المغربي في ظهير الملكية الأدبية والفنية لسنة 1970، حينما تطرق في ف. 56 من الباب الثامن منه والخاص بمعالجة الإجراءات والعقوبات، أحال في كل ما يتعرض بالمس بالحقوق الأدبية والفنية، على مقتضيات فصول القانون الجنائي ( ف.575 إلى ف.579). وهذا ما لا نلاحظه من خلال م.64 من ق.حقوق المؤلف الجديد. بحيث ذكر فقط بأن “كل خرق لحق محمي بموجب هذا القانون يتم اقترافه عن قصد أو نتيجة إهمال بهدف الربح، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، وتقوم المحكمة بتحديد مبلغ الغرامة، مع مراعاة الأرباح التي حصل عليها المدعى عليه من الخرق…” (م.64-فق1)
كما ان مقتضيات المادة 66 من نفس القانون نصت على عقوبات جنائية على هذا الفعل حيث تنص هذه المادة على عقوبة بالحبس تتراوح مابين شهرين الى ستة أشهر وغرامة تتراوح ما بين عشرة آلاف ومائة ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين على كل من قام بطريقة غير مشروعة او بأية وسيلة كانت بقصد الاستغلال التجاري بخرق متعمد لحقوق المؤلف.
ويشار الى أن المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك في الدار البيضاء، تقوم بتكوین مھندسي الدولة في مجال الميكانيك والكهرباء والالكترونيك تكوینا نظریا وتطبیقیا من أجل تأهيليهم للقیام بمتطلبات التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة جھویا ووطنیا.